⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1462 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. ولما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم عدم التعرض لأدلة النفي، لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئنانا لأقوال شهود الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب سائغة إلى أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان بقصد الاتجار، فإن ذلك يعد إطراحاً لدفاعه بأن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/11/1967 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.