الطعن رقم 1458 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-27
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة، يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته فيها. لما كان ذلك، وكان الحرص اللازم توافره في الرجل العادي من شأنه أن يحتم على الطاعن إزاء علمه سلفاً بأن ثمة قضية أخرى منظورة له بذات الجلسة، أن يتابعها وأن يمثل فيها أمام المحكمة، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما ساقه من قول مرسل بأنه ظن أنها لسمى له من بلد مجاور لبلدته، لما كان ذلك، فإن الاعتقاد الخاطئ الذي يدعيه الطاعن على النحو السالف بيانه، لا يتوافر به العذر القهري الذي يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن علماً رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه، بل يبدأ من تاريخ صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......... (طاعن) 2- .......... 3- ...... بأنهم في يوم 23 نوفمبر سنة 1967 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بددوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهم والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليهم على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسوها لأنفسهم إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغائها وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.