⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-2-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط المسئولية في كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه في سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وإذ كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة حيازة المخدر هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة إحرازه التي دين بها الطاعن، ومن ثم فان منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر، إنما هو علم المحرز أو الحائز، بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر، إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 أكتوبر سنة 1967 بناحية بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1-1 و2 و7-1 و34-5 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 1. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1-1 و2 و37 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق و17 قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط على اعتبار أن الإحراز بغير قصـد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحـكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.