الطعن رقم 1443 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جنحة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين من فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانة الطاعن بقوله: "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف في منزله وتوافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة". وكان ما أورده الحكم قاصر البيان في استظهار ركن العلم، ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 نوفمبر سنة 1968 بمركز منيا القمح محافظة الشرقية: أخفى الخروف المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لـ ................... مع علمه بسرقته وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.