⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1437 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات، للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ، بأن كان غير جدي وعقيم، فلا يستحق صاحبه الإعفاء. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن اعتراف المطعون ضده - بعد ضبطه محرزاً للجواهر المخدرة - بشرائها من آخر لم يوصل إلى أي دليل قبل هذا الأخير، ولم يؤد إلى تمكين رجال السلطة العامة من ضبطه محرزاً أو حائزاً لمخدر بعد تفتيش مسكنه، بل إن اعترافه لم يتعد مجرد ادعاء وقول مرسل عار من الجدية وغير منتج، إذ لم يسهم في ضبط مهربي المخدرات أو يساعد في الكشف عن الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن ذلك الإبلاغ، لا يتحقق به موجب الإعفاء من العقاب، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقاب، قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه، والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار في حق المطعون ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 307/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 24/11/1969 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى من جديد حضوريا عملا بمواد الاتهام ببرائته مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.