الطعن رقم 1436 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة، وليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يتقدم بما يثبت عذر المرض المدعي به الذي حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة أمام محكمة ثاني درجة والذي لم يتمكن بسببه كما يزعم من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني، وكان الثابت من الأوراق أيضاً أن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وأن هذا الحكم الأخير والحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر كلاهما باسم الأمة، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يندمج معه سوى الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، وكان لكل أسبابه المستقلة عن الحكم الابتدائي. ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الطعن متعلقاً بالحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة أول درجة يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز أولاد طوق: بدد الغلال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعي والتي قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة أولاد طوق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.