الطعن رقم 306 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-10-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان الفرعية
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ الملاحة فى قناة السويس - مسئولية السفينة
⚖️ مسئولية المجهز
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من أصل ورقة اعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة و هو ما لا يدع مجالا للشك فى أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة فى هذا الحارس فان الإعلان على هذا النحو يكون صحيحا ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ فى اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه. وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضي المادة الخامسة منه ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً. ومؤدى ذلك أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً وعلى ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مانصت عليه الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة فى قناة السويس من أن أيه سفينة تجتاز مياه القناة و موانيها تضمن Garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أيه اضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة فى حدوثها ، لا يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة فى تقرير حق المضمون فى الرجوع على متعهد الضمان اذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار . و اذ كان الثابت أن الخطأ الذى نشأ عنه الضرر الذى حكم على المطعون عليها "هيئة قناة السويس" فى الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان و المرشد و كلاهما تابع للشركة الطاعنة "شركة السفينة" مما يجعلها مسئولة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها فى الرجوع على الطاعنه بما حكم به عليها فى الدعوى الأصلية لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يعيبه خطؤه فى تفسير الشرط المتقدم و وصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية مادام أن منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون .