الطعن رقم 1433 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسول
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف, ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول "أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة وأنها تتضمن وجود مكان واحد في جميع القضايا التي نظرتها المحكمة بجلسة اليوم "وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الاطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها وهي أسباب سائغة في العقل والمنطق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنته الإفادة وعدم دقة محررها في تقصي حقيقة ما تضمنته، ومن ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ - إن هي ساورها شك في الإفادة المقدمة في الدعوى - لا أن تقضي بالبراءة استناداً إلى دليل مقدم في دعوى أخرى، يكون على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: وجد متسولا بالطريق العام بمدينة طنطا التي نظمت لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا حالة كونه غير صحيح البنية ويتجاوز الخامسة عشرة من عمره. وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول. ومحكمة طنطا المستعجلة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.