⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1404 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن المذكور ليس هو المعني بالاتهام، وقدم تأييداً له صورة عليها إقرار منسوب صدوره إلى شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو المتهم المنسوب إليه ارتكاب الحادث، يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تمحص عناصره وترد عليه بما يدفعه، إن رأت إطراحه، خاصة وقد تبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعرض عرضاً قانونياً على أي من شهود الإثبات طوال مرحلة التحقيق والمحاكمة، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمسكت عما تقدم وتنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذي قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من الشاهد المذكور وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك في حالة ثبوت صدوره منه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون شهر يناير وشهري فبراير ومارس سنة 1960 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) ارتكب تزويرا في أوراق رسمية هي قرار ورخصة الهدم المنسوب صدورهما لبلدية القاهرة بطريق الاصطناع بأن حرر بياناتهما وضمنها على غير الحقيقة ما يفيد أيلولة العقار رقم ... حارة ...... للسقوط والتصريح بهدمه حتى سطح الأرض ووضع عليها إمضاءات نسبها زورا للموظفين المختصين بالبلدية. (ثانيا) استعمل المحررين الرسميين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما لـ....................... للاحتجاج بهما على هدم العقار. (ثالثا): ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 7/3/1960 بأن اصطنعه وانتحل فيه اسم ....................... ووقع عليه بتوقيع نسبه زورا إلى المذكور. (رابعا) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 15 جنيها لـ....................... وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة والتصرف في مال ثابت ليس مملوكا له وليس له حق التصرف فيه بأن أوهمه أنه مالك للعقار المنوه عنه في التهمة الأولى وأنه يرغب في بيع أنقاضه وقدم له رخصة وقرار الهدم المزورين والثابت بهما التصريح له بصفته بائعا للعقار المذكور بهدمه حتى سطح الأرض فانخدع المجني عليه بذلك واشترى الأنقاض ودفع المبلغ ثمنا لها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 211 و212 و214 و215 و336/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.