الطعن رقم 1371 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق استئناف النيابة والمتهم
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح..." ومفاد هذا النص هو إطلاق حق الاستئناف في الجنح لكل من المتهم والنيابة. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم استنادا إلى أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وانتهى به إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف من حيث صحة إسناد التهم مادياً إلى المتهم وتحقيق ما لديه من دفاع, فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا: (أولا) عرض أغذية معرضا إياها للتلوث بالقاذورات. (ثانيا) لم يحتفظ بوعاء لوضع مخلفات محله بها. (ثالثا) لم يراع النظافة التامة في إعداد وصناعة الأغذية. وطلبت عقابه بالمواد 7 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 1 و4 و5 و9 و10 من القانون رقم 38 لسنة 1967. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن كل تهمة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم جواز الاستئناف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.