⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1367 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-2 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ رشوة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المطعون فيه، لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها عدم وجود مرتشي حقيقي وانصراف نية المطعون ضدهما إلى الاحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالأمر، وكان لا يكفي في بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر في التحقيق - وفقاً لتقديره هو - أنه لا يوجد مرتشي حقيقي في الدعوى وأن الجاني كان يقصد الحصول على الرشوة لنفسه، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى يبين وجه استدلاله بها على ما انتهى إليه، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، إذ لا يصح في القانون - كما فعل الأمر المطعون فيه - أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 2 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: عرضا وقبلا الوساطة في رشوة موظف عمومي ولم يتعد عملهما العرض أو القبول، بأن عرضا على كل من ................... رئيس رابطة العاملين بالهيئة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي و................... أمين صندوقها للوساطة في رشوة الموظف المختص بالبت في صرف مكافأة نهائية الخدمة المستحقة لأعضاء الرابطة آنفة الذكر مقابل تسليم مبلغ تسعين جنيها قبض منها المتهم الأول أربعين جنيها حالة كونهما موظفين عموميين المتهم الأول مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات والمتهم الثاني كاتب بهيئة التنمية واستغلال الأراضي. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و104 و109/1-2. فقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.