الطعن رقم 1342 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-14
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال محرر المحضر أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن المدافع عن الطاعن ترافع أمام محكمة أول درجة في موضوع الدعوى ولم يطلب سماع أحد من الشهود، وطلب التأجيل أمام محكمة ثاني درجة لإعلان شاهد الإثبات فالتفتت المحكمة عن إجابة هذا الطلب، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوال الشاهد في التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 21 ديسمبر سنة 1966 بدائرة مركز أخميم (أولا) أنتجا دقيقا غير مطابق للمواصفات (ثانيا) أنتجا دقيقا مغشوشا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بمواد القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وتغريمهما مائة جنيه والمصادرة مع شهر ملخص الحكم على واجهة المطحن بأحرف كبيرة على النموذج المعد لذلك لمدة شهر بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.