الطعن رقم 1331 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه وإن كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر في تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأي فيه. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة وتلافي وقوع أي حادث بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة، دون أن يبين سند هذا الرأي في هذه المسألة الفنية، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التي تصدت لها دون الاستعانة بخبير، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/10/1968 بدائرة مركز قوص محافظة قنا: (أولا) تسبب خطأ في موت ....... و........ و........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه ومراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما تسبب في انفجار العجلة الأمامية اليسرى واختلال توازن السيارة فصدمت المجني عليهم الثلاثة. وانقلابها في ترعة الطلابية وإصابتهم والمجني عليه الأول بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاتهم (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة ........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه ومراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما أدى إلى انقلابها على النحو سالف الذكر وحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 - 3 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و8 و81/90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة قوص الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة قدرها عشرون جنيها لإرجاء التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.