⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1324 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام وعضوية محمود كامل عطيفة وأحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد حسنين وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة متميزة، إذ يصح ان تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي للطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي آخذه بها الحكم، ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل الاستئناس وفي مسائل فنية بحته - إلى أقوال رئيس القسم الطبي الشرعي، لما هو مقرر من أن لها أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ترى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28/3/1966 بدائرة مركز المحلة محافظة الغربية (أولا) المتهم الأول: شرع في قتل ................... بأن طعنه بآلة حادة سكينة عدة طعنات في جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثانيا) المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ................... الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي كامل من عظام الجدارية اليسرى أبعاده نحو 4×7سم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و240/1 و234 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ................... مدنيا قبل المتهم الأول والمسئول عنه بمبلغ 500ج كما ادعى ................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد ابنه القصر مدنيا قبل المتهم الثاني والمسئول عنه بمبلغ 500ج وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 236/1 من هذا القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات. (ثالثا) بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وذلك على اعتبار أن التهمة المنسوبة إلى المتهم الأول هي الضرب الذي أحدث إصابات أعجزت المجني عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وأن التهمة المنسوبة إلى المتهم الثاني هي ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.