⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. والنيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. ولما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه في شكل الاستئناف ولم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمي حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم. وإذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم وسكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحي بانقضاء مصلحته فيه، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس ويتعين رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول يونيه سنة 1968 بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح ....................... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة المذكورة بأن لم يقدمها في التاريخ المحدد للبيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات, ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وكفالة 25 قرش لوقف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.