⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية، أن المطعون ضده لم يدفع بالجلسة بأنه كان معذوراً في تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري المعارض فيه، ولم يبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها، بل تكلم مباشرة في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورتب على ذلك الحكم في موضوع الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد خلص إلى أن تخلف المطعون ضده عن جلسة المعارضة كان لعذر قهري، هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يكون قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/11/1966 بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: شرع في سرقة الدجاج المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ............ من منزله المسكون وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و4 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة قطور الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في الحكمين الأخيرين بطريق النقض... إلخ.