⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1220 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ تأميم
⚖️ تقادم
⚖️ مستخدمون عموميون
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، إلا بالنسبة إلى الموظفين العموميين والمستخدمين العامين ومن في حكمهم، دون غيرهم من موظفي الشركات العامة، سواء منها المؤممة أو التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب، إذ أن المشروعات المؤممة التي كانت تتمتع بالشخصية المعنوية، لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الجرائم المسندة إلى المطعون ضده على بطلان كافة إجراءات الاتهام التي اتخذها وكيل النيابة في الدعوى وما تلاها من إجراءات المحاكمة التي تمت خلال السنوات الخمس التي انقضت على وقوع هذه الجرائم وحتى تاريخ المحاكمة، دون أن يستظهر صفة الموظف العام أو المستخدم العام في المتهم المطعون ضده الذي بوشرت قبله تلك الإجراءات بنوعيها، مع أنه لو قبل بانتفاء هذه الصفة في حقه، لصحت إجراءات الاتهام التي اتخذها وكيل النيابة قبله في البدء، منفرداً, وكذلك إجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهته وانتهت بصدور الحكم الأول في 29 يناير سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبالتالي انتجت أثرها في قطع التقادم المسقط للدعوى الجنائية، وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل كلية أثر الحكم الابتدائي الصادر في 22 يناير سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتقرير النيابة العامة باستئناف هذا الحكم، وكذلك الحكم الاستئنافي الصادر في 26 أغسطس سنة 1967 بتأييد الحكم المستأنف، وهي إجراءات صدرت صحيحة في ذاتها على التوالي - قبل أن تكتمل مدة السقوط بين أحدها والآخر - من جهة مختصة بإصدارها، فتعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى العمومية السابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1963 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية (أولا) تسبب خطأ في جرح ............ و............ و........... و............ و........... و......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وانحرف بها إلى يسار الطريق فاصطدم بالسيارة الأجرة قيادة المجني عليه الثاني فأحدث به وبباقي المصابين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثانيا) قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة. (ثالثا) لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 1 و3 من القانون رقم 120 سنة 1962 والمواد 1 و2 و3 و7 و81 و84/1 - 2 و88 و90 من القانون رقم 449 لسن ة 1955. ومحكمة طنطا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.