الطعن رقم 1210 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-6
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة، أما إن هي ألغت الحكم وقضت بالبراءة متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته بهيئة أخرى لنظر المعارضة فيه من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28/4/1965 بدائرة قسم باب شرقي: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابها بالمادتين 9 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200ق لإيقاف التنفيذ وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها. فعارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول استئناف المتهمة شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارضت وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.