الطعن رقم 1206 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-12-6
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
فك اختام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فك اختام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147، 150/2 من قانون العقوبات، وإذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بما يتفق وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/11/1968 بدائرة قسم الوايلي: فك الأختام الموضوعة على الحانوت المبينة بالمحضر دون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه كونه حارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15/9/1969 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 500 قرش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.