الطعن رقم 1202 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ خطأ
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ الحكم في تحديد نوع الصلة بين الطاعن والشاهد ومداها، لا يؤثر في سلامة استدلاله، ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه، فقيام صلته بالشاهد محقق في الحالين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ أسند للشاهد للقول بأن المتهم عمه، في حين أنه قرر أن عمه هو صاحب السيارة، وأطرح لذلك أقواله، لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات، إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه، ومن ثم فإن النعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها إعادة سماعهما يكون على غير أساس، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً، مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 أبريل سنة 1968 بدائرة مركز مغاغة (أولا) تسبب خطأ في موت ............. وإصابة ............، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن حاول أن يسبق بسيارته سيارة أخرى من يمينها فانحرفت سيارته إلى أقصى اليمين دون مبرر وسقطت في ترعة الإبراهيمية فحدثت وفاة وإصابة المجني عليهما. (ثانيا) سبق بسيارته سيارة أخرى من يمينها. وطلبت عقابه بمواد القانون 449 لسنة 1955. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وعشرة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.