⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ اعلان
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً, لم يعلن إليه بعد, فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم - وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان - يكون صحيحاً وفي موعده القانوني, ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه, إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين, كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء, ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بصدد سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية التي تجوز المعارضة فيها وأعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي, ونص في المادة 407 على الأحكام الصادرة في الغيبة والمعتبرة حضورية وأعتبر بدء ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها, ذلك بأن هذه الأحكام - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية - غيابية في حقيقتها, وغاية ما هناك أنها غير قابلة للمعارضة, فأوجب القانون أن يكون بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلان المتهم بها, وإذ كان ذلك وكان القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة - المطبق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة 21 منه على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له, بطريق المعارضة, وإذ كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بالتطبيق لهذا القانون, لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه, فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على تلك التي يجوز المعارضة فيها, ويسري بدء ميعاد استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وإنما يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به, أخذاً بما نص عليه في المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر حضورياً, إذ أن كلا من هذين الحكمين غيابي في حقيقته لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه إطلاقاً في مواد الجنح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض قبل فوات مواعيد المعارضة, إلا أن الطعن مقبول شكلاً, لأن الحكم المطعون فيه صدر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمعارضة فيه غير جائزة طبقاً لنص المادة 21 منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا : أدار محلا بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18 و19 من القانون 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. عارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.