الطعن رقم 1198 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طاعة المرءوس لامر رئيسه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وحسن المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة (وزارة الداخلية) قد دفع بعدم مسئوليتها لوقوع فعل القتل - من تابعها المتهم - بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و167 من القانون المدني - ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وهي لم تفعل واكتفت باعتناق أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوها من الرد على ما أثاره الدفاع في صدد قيام حالة من حالات الإباحة في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية فيما يتعلق بالطاعنة والمحكوم عليه الآخر (المتهم) لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (... ...) بأنه في يوم 5 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: تسبب خطأ في موت ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا من مسدسه بقصد التمكن من ضبطه في جريمة ولم يحتط لذلك فأصابه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليه مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيها وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الداخلية المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.