الطعن رقم 1196 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عمل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد العمل يتميز بخصيصتين, هما التبعية والأجر, وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل, وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع - على ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بأنه لا تربطه بالعاملين اللذين اتهم بسببهما, علاقة عمل, لأنهما لا يتبعانه ولا يتقاضيان منه أجراً، مما يشترط لقيام رابطة العمل, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هي قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين المبالغ التي تعطى للعاملين من السكان لدى المتهم, للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجراً مقابل عمل. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعارضة ولم يعرض لدفاع المتهم في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان, ولا يكفي في هذا الصدد أن يستند الحكم فيه إلى مجرد أقوال العامل الذي شهد بأنه يعمل لدى المتهم الطاعن, لأن قوله في هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفاً قانونياً لتلك العلاقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/12/1967 بدائرة قسم قصر النيل : 1- لم يقم بتأدية أجور العاملين المبينة بالمحضر. 2- لم يحرر عقد عمل لكل عامل من العاملين سالفي الذكر. وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنة 1959, ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 2 جنيه بالنسبة للتهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.