⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة, بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك, وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون التجاري وهي أسم الساحب والمستفيد وأسم المسحوب عليه وهو بنك مصر الذي يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه والمعنى بالأمر بالصرف, فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا يؤثر على قيام وتوافر هذه الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع بالجهة التي أثبتت بالشيك, إذ البنك - دون فروعه - هو الذي يتمتع بالشخصية المعنوية وهو الذي يتطلب القانون ذكر اسمه باعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى تقبل الورقة في التداول, ويكفي أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شيكاً بالمعنى القانوني بغض النظر عن حقيقة الواقع مما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك الثلاثة ليقبل في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم بولاق: أعطى بسوء نية لـ................... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.