⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ محكمة الاشكال
⚖️ نظام عام
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته، قد ورد على الحكم الابتدائي - الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم, أو لأية أسباب أخرى، لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام -من النظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم، وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به في التقرير بالاستئناف تأخره في الموعد المقرر قانوناً، فإن ما يثيره في هذا الشأن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة ومن مرضه في تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن غير مقبول، ولا يجوز التحدي بأنه أبدى هذا الدفاع ولكنه لم يثبت في محضر الجلسة، إذ كان عليه - ما دام أن هذا الدفاع يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته في محضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص، وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه، من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه، هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته، فإن النعي بالبطلان في الإجراءات لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإن نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن يقدم الاستئناف في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظره، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما يثيره الطاعن في شأن قضاء محكمة الإشكال - بعد صدور الحكم المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلاً، مردود بأن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ومن ثم فإذا كان قد ورد في أسباب الحكم الصادر في الإشكال المقدم من الطاعن، وفي مقام تبرير وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، أن الاستئناف الذي أقامه الطاعن مقبول شكلاً لما أبداه المستشكل من عذر المرض، فإن ذلك لا يحوز قوة الأمر المقضي في شأن شكل الاستئناف، ولا ينال من صحة الحكم المطعون فيه والسابق صدوره بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ... ... 2- ... ... (طاعن) بأنهما في يوم 21 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة (أولا) المتهم الأول والثاني أتلفوا عمدا الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لـ ................... (ثانيا) وجدا بحالة سكر بين بالأماكن العامة (ثالثا) المتهم الثاني أحدث عمدا بـ ................... الإصابات المبينة بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 361 و242/1 و385/1 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريم كل منهما 100 قرش عن التهمة الثانية وبتغريم المتهم الثاني 300 قرش عن التهمة الثالثة. فعارض المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.