⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1185 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. ولما كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المتهمة الأصلية على التزوير وبالتالي على ما يدل على علمه بتزوير المحرر، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة صاحبة التوكيل ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين صادق على شخصيتها إذ أن مجرد توقيعه على التوكيل لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في المدة من 8/6/1963 حتى 23/9/1963 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: اشتركا مع آخرين سبق الحكم عليهم بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو السيد / ................... الموثق بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق على توقيعات التوكيل رقم 5318ب في 8/3/1963 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على أن تنتحل المتهمة (... ....) شخصية ................. وأن تتسمى باسمها بالمحضر سالف الذكر وحرر المتهم (... .... ....) سند التوكيل وتوجهوا جميعا لمكتب الشهر العقاري حيث قدموا التوكيل إلى الموثق وتقدمت إليه المتهمة (... ... ...) وانتحلت شخصية ................... وتسمت باسمها ونسب صدور هذا التوكيل إليها خلافا للحقيقة وأيدها في ذلك المتهمان (... ... ...) ووقعا على محضر التصديق كشاهدين على صحة شخصيتها كما وقعت المتهمة (... ... ...) على المحضر بخاتم وبصمة نسبتهما زورا إلى ................... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 - 3 و211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 و213 و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.