الطعن رقم 296 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الايلولة على التركات - الوارث
⚖️ رسم الايلولة على التركات - سعر الرسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم على أيلولة التركات أن المشرع فرق فى سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصى له الوارث و الموصى له غير الوراث فأخضع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث بالنسب المبينة فى المادة الأولى من القانون المذكور وأخضع نصيب الثانى لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة فى المادة الأولى وذلك فيما عدا الاستثناء الذى ورد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوارث فى حكم المادتين 1 و3 من القانون 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب فى التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها وهى التى تعين الورثة وتحدد أنصبتهم فى الإرث وانتقال الأموال إليهم بالنسبة للوطنيين كافة مسلمين وغير مسلمين. ومن ثم فلا يكفى فى إكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيبا فى الميراث أو منع منه أوحجب عنه، والقول بغير ذلك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية فى الإرث فضلا عن أن المشرع الضرائبى لو قصد إلى ذلك لما كان بحاجة لأن يستثنى فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حالة الفرع غير الوراث ما دام أنه من ذوى القربى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إختلاف الدين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث، ومن ثم فإن الإبن المسلم لا يعتبر وارثا شرعا لوالدته المتوفاة مسيحية وبالتالى تكون الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث وتخضع فى فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون.