⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مصادرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين، طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أن تثبت ملكيته له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار 109 لسنة 1959، أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أثبت مواد القانون التي دان الطاعن بها ومن بينها مادة العقاب، وصرح بأنه أخذ بها وطبقها، فإن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، ولو كانت مواد الاتهام التي بينها في صدره وأحال إليها في أسبابه قد شملت كذلك غير ما طبقه من مواد العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي، لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد، وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثاني - الخراط - وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدي إلى ما رتبه عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ... ... 2- ... ... 3- ... ... بأنهم في يوم 13 سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز ديرمواس محافظة المنيا: أنتجا خبزا بلديا ناقصا عن الوزن المقرر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمواد 24، 28/1 من قرار وزير التموين رقم 90 سنة 1957 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ديرمواس الجزئية قضت عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول ومواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وحضوريا للمتهم الثاني بحبسه ستة شهور مع الشغل وغرامة 100ج وكفالة 5ج وحضوريا للمتهم الثالث بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 300ج وكفالة 20ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الثاني والثالث هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض استئناف الأول وبتأييد الحكم المستأنف وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني فيما قضى بعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.