⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفويض برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 1965 - الصادر من وزير الخزانة استناداً إلى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 - قاصر على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة - في دائرة اختصاصه - وليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب. ولما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة أثار فيها الدفع بعدم قبول الدعوى لأن من طلب إقامتها هو وكيل جمرك القاهرة وهو غير مختص بإصدار الطلب، وكان يبين من مطالعة أصل الطلب الصادر من مصلحة الجمارك أنه لا يحمل توقيعاً لمصدره تحت عبارة "مدير جمرك القاهرة" المطبوعة وإنما إلى جوار تلك العبارة توقيع غير مقروء، وكان الحكم قد دان الطاعن دون أن يفي بتحقيق ما أثاره من منازعة في اسم وصفة مصدر الطلب واقتصر على القول "بأنه صدر من مدير جمرك القاهرة رغم ظروف التوقيع وغموضه ومنازعة الطاعن فيها "مما يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، إذ ينبني على صحته أو عدم صحته قبول أو عدم قبول الدعوى الجنائية، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه على سبيل القطع واليقين، أما وهي لم تفعل مكتفية بالعبارة القاصرة السالف الإشارة إليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1968 بدائرة مركز تلا: زرع دخانا بالمساحة المبينة بالمحضر على وجه يخالف القانون. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و3 من القانون رقم 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 2050ج على سبيل التعويض. ومحكمة تلا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشِهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للسيد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مبلغ 2050ج ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.