الطعن رقم 1175 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الضرر المحتمل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد ماهر محمد حسن، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري. ولما كانت التهمة التي دين الطاعن بها هي جنحة خيانة أمانة، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً حضر مع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل فأجيب إلى طلبه وفي الجلسة التالية حضر الطاعن وحده وطلب التأجيل لحضور محاميه، وكانت المحكمة إذ التفتت عن هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى أن تخلف المحامي لم يكن لعذر قهري يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور، وأفادت أنها لم تطمئن إلى السبب الذي بني عليه طلب التأجيل. ولما كان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه فإن الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في يوم أول مارس سنة 1966: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لها والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ إيقافا شاملا لجميع الآثار الجنائية وبإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51ج واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعية وأضافت المصاريف الجنائية على عاتق الخزانة العامة. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.