⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت ورقة الحكم الابتدائي قد خلت من تاريخ صدوره، وأنه وإن كان يبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أنه أثبت في جدول "رول" قاضي محكمة أول درجة أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 إلا أنه أثبت في تقرير الاستئناف أن الحكم المذكور صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صحة تاريخ صدور ذلك الحكم وتقول كلمتها في شأنه قبل البت في الاستئناف من حيث الشكل ما دام لذلك التاريخ أثره في قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلاً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1966 بدائرة عابدين محافظة القاهرة: ارتكب ما هو مدون بعريضة الجنحة المباشرة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.