الطعن رقم 1162 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-15
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية محمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير توافر شروط المادة 32/2 من قانون العقوبات, أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع, ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجني عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث وانتهت في منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده, وهي القتل عمداً وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص, قد ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة, الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة القتل العمد, فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/6/1967 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: (أولا) قتل ................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) (ثالثا) أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر والذي لم يرخص له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 234/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2- 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه وقررت النيابة العامة الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض... إلخ.