الطعن رقم 1156 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-18
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليه لم يكن في استطاعته الكلام بعد إصابته، ولم يطلب استيضاح هذا الأمر من الطبيب الشرعي، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) بأنه في يوم 29/5/1968 بناحية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: ضرب ................... بماسورة حديدية على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجانب الأيمن للعظم الجبهي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر لحرمان المخ من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة للإصابة بأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ والسحايا مما يقلل من كفاءته بنحو 10% وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ................... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150ج مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.