⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1151 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتورمحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقواله, فإنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن اعترافا طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف, وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 31 يونيه سنة 1968 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: سرقوا المبلغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لهيئة البريد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ................... وكيل مكتب بريد مشطا بأن باغتوه أثناء مسيره ولكمه أولهم بقبضة يده على فمه فسقط أرضا وتعطلت بذلك مقاومته بينما وقف المتهمان الثاني والثالث يرقبان لزميلهما الطريق شدا من أزره وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ آنف الذكر وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 314/1ـ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ................... مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة عشر سنوات. (ثانيا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. (ثالثا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصروفاتها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.