⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه اندفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها, ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها, فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكن مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/3/1968 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة (أولا) تسبب خطأ في موت ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وحدثت إصاباته والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات, 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2/1 من قرار وزير الداخلية. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (شركة ............) بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمس جنيهات عن التهمتين بلا مصاريف جنائية وبإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.