⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة في المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها، وكان ما أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يسبغ رفض المحكمة منحه أجلاً لإثبات عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، ذلك أن تنقل الطاعن في حدود مدينة القاهرة خلال فترة مرضه لا يكفي وحده للتدليل على أنه كان بمكنته الانتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها هو أسوان وهو مقر المحكمة التي يجب التقرير بالاستئناف فيها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 19 مايو سنة 1964 بدائرة قسم أسوان محافظة أسوان: (أولا) تسببا في موت المجني عليه ................... بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم تحرزهما ومخالفتهما اللوائح والقوانين بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فصدما المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسببا بغير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليهم ................... و................... و................... وذلك بإهمالهما وعدم احتياطهما ومخالفتهما القرارات بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955، 1، 2 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة أسوان الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما وذلك عن التهمتين المنسوبتين إليهما. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.