الطعن رقم 1141 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتعذر الرؤية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة استدعاء زوجة المجني عليه وسماع أقوالها بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة ومناقشتها فيما شهدته من اعتداء على زوجها المجني عليه، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا النعي من قاله الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 يوليو سنة 1966 بدائرة مركز ههيا محافظة الشرقية: ضرب ................... بعصا على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي لعظمة الزند اليمنى وإعاقات في نهاية حركات بسط المرفق وفي نهاية حركات كب الساعد الأيمن وثني أصابع اليد اليمنى وتقدر هذه العاهة بحوالي خمسة عشرة في المائة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مع المصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.