الطعن رقم 295 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-4-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى
⚖️ وقف الدعوى
⚖️ دعوى الضريبة - وقف السير فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف الدعوى لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها و لا يغير من ذلك كون الدعوى قد أوقفت من قبل عملاً بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 104 لسنة 1958 الذى قضى بإستمرار وقف الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى التى أوقفت إستناداً إليه دون الدعاوى التى أوقفت عملاً بالمادة 292 مرافعات 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، و إذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس 0