الطعن رقم 1140 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها، ولما كان الحكم لم يجعل من تفتيش مسكن الطاعن اعتبارا في قضائه بالإدانة، ومن ثم فلا يؤثر في سلامته أن يكون قد أسند إلى الضابط على غير الثابت بالأوراق قيامه بتفتيش مسكنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 سبتمبر سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.