⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1136 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة، وأن المرفق بالمفردات هي ورقة الفيش والتشبيه التي لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 ديسمبر سنة 1968 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.