الطعن رقم 1135 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المختلس، مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى باستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن وأنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بانكشاف أمره، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفي لقيام فعل الإخفاء وركن العلم في حقه، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من علم الطاعن بأن الأجولة مختلسة، لا يتعارض مع نفي علمه بوظيفة المختلس، لأن العلم بالاختلاس لا يستلزم حتماً العلم بوظيفة المختلس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: أخفى أجولة البودرة المبينة بالمحضر مع علمه بأنها متحصلة جناية اختلاس. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/2 مكرر و112/1 و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.