الطعن رقم 1134 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تفسير اوراق الدعوى
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, ومحمد اليسد الرفاعي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في العقل والقانون الاستناد إلى العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 30 أبريل سنة 1966 بدائرة قسم ثان بندر المنصورة محافظة الدقهلية: حلف اليمين الحاسمة أمام المحكمة كذبا وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 301 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثان بندر المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ (أولا) ببراءة المتهم مما أسند إليه (ثانيا) عدم قبول الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني المصروفات. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول استئناف النيابة والمدعي بالحق المدني شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم خمسة عشر يوما حبسا بسيطا وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وفي موضوع الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المدعي بالحق المدني المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.