⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رشوة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات، وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم - والتي لا يجادل الطاعن في معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن من أن تسلمه المبلغ كان على سبيل الأتعاب لا الرشوة، لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من يوم 5 سبتمبر سنة 1966 حتى يوم 12 سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم بني سويف محافظة بني سويف: أخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وذلك بأن طلب مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأخذ مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها من ................... لاستصدار قرار رفع الحراسة المفروضة على أموال ................... حالة كونه موظفا عموميا (مراجع حسابات بمديرية الإصلاح الزراعي). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 2000ج. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.