⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اشتراك
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن، كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ولم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، فإن النعي على الحكم استنادا إلى "أن الدماء لم تعرف فصيلتها وبالتالي فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأنها من دماء المجني عليه ولا يسوغ الاستدلال بها" يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الحكم، أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية - أنهما استعملا مع العصي سكيناً في الإجهاز على المجني عليها، مادام قد ثبت في حقهما بما لا يقبل الشك، تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما بما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم، هو من من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها. بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين، وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، ومن ثم فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذاً بأقوال الشاهد المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة، أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 14 مايو سنة 1966 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: قتلوا .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض فأسا وعصيا وتربصوا لها في الطريق الذي اعتادت المرور فيه وما أن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الثلاثة الأول ضربا بالفأس والعصي قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك بينما كان المتهم الرابع يقف معهم يشد أزرهم ويمسك زوج المجني عليها .............. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمـواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في الطعن بتاريخ 24/3/1969 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا للمتهمين الثاني والثالث والرابع أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع من التهمة المنسوبة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - في يوم صدوره... إلخ.