⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن القاطعة وغير القاطعة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اعلان
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً، بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه، ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس، وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي مع صهره المقيم معه لغيابه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر ولم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة في الميعاد، ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم الغيابي، على ما ورد بالطعن، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع، فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع، يسقط حقه في التمسك به أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعن في الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، التعرض في طعنه للحكم الغيابي الاستئنافي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم منذ عشرين يوما سابقة على يوم 19/10/1968 بدائرة مركز طنطا: المتهمان الأول والثاني: سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....................... من مسكنه ليلا في حالة كون المتهم الأول عائدا. والمتهم الثالث (الطاعن): أخفى المنقولات المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكرر و317/1 - 4 - 5 و49/3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث عملا بالمادتين 317/1 - 4 - 5 و44 مكرر من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثالث شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الأول والثالث - الطاعن - هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني - الطاعن - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه ستة شهور عن التهمة المسندة إليه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني. فعارض المتهم - الطاعن - في هذا الحكم وقضي بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.