⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-27 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجهاض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجهاض
⚖️ اسقاط حبلى عمدا
⚖️ اشتراك
⚖️ تعويض
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها وليس في استعمال القانون لفظ "الإسقاط" ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - في مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة، ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة. ومن ثم فإن ذهاب المجني عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الإسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفي خطأ المحكوم عليه المذكور، وليس في مسلك المجني عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجني عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ولا حرج عليه من أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 23 يونيو سنة 1963 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: المتهم الأول: (أولا) بصفته طبيبا أسقط عمدا امرأة حبلى هي المجني عليها ......... وكان ذلك باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك بأن أجرى لها عملية إجهاض أسفرت عن إسقاطها. (ثانيا) أحدث عمدا بالمجني عليها المذكورة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلها ولكنها أحدثت بها نزيفا دمويا أودى بحياتها. المتهمان الثاني والثالث: (أولا) اشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في إسقاط المجني عليها عمدا بأن حرضاه على إسقاطها واتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أرسلا المتهم الثالث ليعاونه عند إجراء عملية الإجهاض لها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في إحداث الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية بالمجني عليها عمدا والتي أودت بحياتها بأن حرضاه على إسقاطها واتفقا معه على ذلك وساعداه على ارتكاب جريمته وكان إحداث الجروح العمدية المفضية إلى موتها نتيجة محتملة لهذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك وادعت مدنيا والدة المجني عليها وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 50000ج (خمسين ألف جنيه) على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و43 و236 و261 و263 و32/2 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لكل منهم لمدة ثلاث سنوات وجعلت الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني للسيدة /........... مبلغ 1500ج (ألف وخمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.