⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يجز قانون المرافعات في المادة 191 منه الطعن في القرار الصادر بتصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقاً للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة 191 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب. ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وكان حكم المادة 191/2 من قانون المرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصاً فيها يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به. ولما كان مناط الطعن أن تتجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح اسم المتهم ولقبه، وكان يبين من الأمر المطعون فيه أنه لم يتجاوز في هذا الخصوص الحدود المرسومة في المادة 337 إجراءات، وإنما اقتصر على تصحيح ما ورد من خطأ في ترتيب المحكوم عليه بين باقي المحكوم عليهم معه، ولم يتعرض للفصل في قبول الطلب واختصاص الهيئة بنظره إلا بالقدر اللازم للتقرير بأنها لم تتجاوز حقها في التصحيح وهو ما لا يغير من طبيعة الأمر، كما لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن من أن المحكمة شددت العقوبة المحكوم بها عليه في قرار التصحيح بعدم نصها فيه على وقف تنفيذ العقوبة الذي سبق أن قضي بها استئنافيا، ذلك بأن أمر التصحيح انصب على الخطأ المادي الذي وقع فيه حكم محكمة أول درجة ولم يتعرض لما قضى به الحكم الاستئنافي من وقف تنفيذ العقوبة الذي ينسحب أثره على حكم محكمة أول درجة بعد تصحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصلحة مناط الطعن. ولما كانت محكمة النقض قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعن في أمر التصحيح إلى عدم جواز هذا الطعن لأن المحكمة التي أجرت التصحيح لم تتجاوز حدود اختصاصها عند إصدارها الأمر المذكور، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الأحكام الصادرة في استئناف أمر التصحيح والتي انتهت إلى عدم جواز استئناف هذا الأمر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ... ... ... وآخرين بأنهم في يوم 10/1/1967 بدائرة قسم باب الشعرية: المتهمون الثلاثة الأول: لعبوا قمارا في محل عام. المتهم الرابع: (الطاعن) سمح بلعب القمار في محله العام. وطلبت عقابهم بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200ج لوقف التنفيذ مع تغريم كل منهم 200ق وأمرت بالمصادرة وبغلق المقهى لمدة شهرين على نفقته (ثانيا) بحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وكفالة 500ق لوقف التنفيذ مع تغريمه عشرة جنيهات وأمرت بالمصادرة وبغلق المقهى لمدة شهرين على نفقته. فعارض المتهمون الأول والثاني والرابع وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمون الأول والثالث والرابع هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. تقدمت النيابة العامة بطلب مؤرخ 31/1/1968 تضمن أن خطأ ماديا وقع في الحكم الصادر بجلسة 17/5/1967 من المحكمة الجزئية بالنسبة للمتهم الرابع (الطاعن) والذي تأيد استئنافيا بجلسة 20/1/1967 طالبة تصحيح هذا الخطأ المادي الوارد بالحكم بالبند (ثانيا) من منطوقه عملا بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية. فقررت محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بتاريخ 25/11/1968(أولا) بقبول طلب النيابة شكلا. (ثانيا) وفي الموضوع بتصحيح الشق ثانيا من منطوق الحكم رقم 16 لسنة 1967 جنح باب الشعرية والصادر بجلسة 17/5/1967، والمقضي بتأييده استئنافيا في 20/11/1967 وذلك بجعله 500ق لوقف التنفيذ وغرامة 10ج والمصادرة وغلق المقهى لمدة شهرين على نفقته. فاستأنف المتهم هذا التصحيح. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 17/2/1969 بعدم جواز الاستئناف. فعارض المتهم (الطاعن) في هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 5/5/1969 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وفي 12/12/1968 قرر وكيل الطاعن الطعن في الحكم الصادر في 25/11/1968 بطريق النقض وأودع في اليوم عينه أسباب طعنه. وفي 18/5/1969 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في 5/5/1969 وقدم أسباب الطعن... إلخ.