الطعن رقم 291 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ احالة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ رأى الخبير
⚖️ اساس الدعوى
⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى
⚖️ وقف الدعوى
⚖️ رسوم قضائية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - الاحالة الى تقرير الخبير
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن عدم الأختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى أو المحلى ، و من ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانونا سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقا لقانون المرافعات أو أى قانون خاص آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علىالمحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، و من ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضى التحضير ، إذ أن تقرير التلخيص لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضى التحضير إلى المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم دفع الرسم النسبى لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط الفاسخ الصريح ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفسخ مطلوب ضمنا فى طلب الإخلاء فإنه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الاخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وقف الدعوى طبقا للمادة 293 مرافعات أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
النعى على الحكم بخلو أوراق الدعوى من توكيل للحاضر عن المطعون عليه مع عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .