⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ محكمة الاحداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية محمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطة الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة إن المتهم حدث - تبعاً إلى السن الذي قدره له - قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور - استنادا إلى التقرير المعطى له من الطبيب الشرعي - لا يدخل في زمرة الأحداث وكان قرار مستشار الإحالة وإن كان في ظاهرة قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبي بين مستشار الإحالة - الذي تخلى عن نظر الدعوى "بوصفه جهة تحقيق" وبين محكمة الأحداث (بوصفها جهة حكم) والتي ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها، وكان مستشار الإحالة بأمره بعدم الاختصاص قد حجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها وإحالة القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة دمنهور للفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/8/1969 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة دمنهور الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960. المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرفق. فأمر حضوريا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى بعد أن قدر سن المتهم بأربعة عشر عاما. وقد عرضت النيابة العامة المتهم - بعد صدور ذلك الأمر - على الطبيب الشرعي الذي أفاد بأنه تجاوز السادسة عشر من عمره. ثم قدمت النيابة العامة طلبا إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى.