⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1121 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-11-1 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية محمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم المحكوم عليه - وإذ كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في جميع مراحل الدعوى الجنائية، صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة في الطعن تكون قائمة بكل صفاتها ومميزاتها، طالما أن البين من الحكم الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون، أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على اعتبار أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره، رغم أن البين من مطالعة جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن - حين لفتت المحكمة نظره إلى أن استئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقي في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإن دفاع المتهم المذكور، يضحى دفاعاً جوهرياً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، أما وقد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25/11/1962 بدائرة قسم الوايلي: حصل من ....... على المبالغ المبينة بالمحضر وذلك عن طريق التهديد. وطلبت عقابه بالمادة 326 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.